السيد تقي الطباطبائي القمي

157

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يضرها « 1 » والحديث غير دال على الحرمة فالنتيجة انه لا دليل عليها ومقتضى الأصل شرعا وعقلا الجواز . الفرع الخامس : انه هل يجوز ان تشارط الأجر أم لا يجوز ؟ يستفاد من بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما ارسله الصدوق والمرسل لا اعتبار به . الفرع السادس : انه هل يجوز وشم الأطفال على تقدير كونه ايذاء للطفل ؟ الذي يختلج بالبال أن يفصل بأن يقال إن كان على خلاف مصلحة الطفل أو ان لم يكن على مقتضى الصلاح فلا يجوز لعدم جواز الإيذاء بلا مرجح وأما ان كان على طبق صلاحه فالظاهر جوازه للسيرة الجارية كما في ثقب الأذن والأنف لأجل تزيين الطفل فلاحظ . الفرع السابع : انه أفاد الماتن ان التدليس يحصل بمجرد رغبة الخاطب والمشتري وان علما ان البياض والصفا لا يكونان واقعيا ويرد عليه : ان التدليس عبارة عن التزوير وستر العيب وأما فعل ما يوجب الرغبة بمجرده فلا يكون تدليسا فعن القاموس : « التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري » وعن المنجد « دلس البائع كتم عيب ما يبيعه عن المشتري » . [ المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب ] « قوله قدس سره : المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب . . . » في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : يحرم لبس الحرير للرجل وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس « 2 » . ومنها ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله

--> ( 1 ) الوسائل الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث 3